الشهيد الأول
265
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو شهدت البيّنة فقطع ، ثمَّ شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله . ولا تقطع إلَّا بعد مطالبة المالك ، وإن قامت البيّنة أو أقرّ .
--> ( 1 ) « المقنع » ص 446 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 46 . ( 2 ) « النهاية » ص 719 . ( 3 ) لم نعثر عليه في « المهذّب » و « جواهر الفقه » ولا على من حكاه عنه . ( 4 ) « الوسيلة » ص 419 . ( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 224 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 107 ، ح 418 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة . ، ح 35 .